لمادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من الوزير الأول، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقـة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور.
المادة 121 : لا يُقبَل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقـها .
المادة 122 : يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية:
1) - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين،
2) - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات،
3) - شروط استقرار الأشخاص،
4) - التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،
5) - القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
6) - القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،
7) - قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لـها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون،
- القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،
9) - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،
10) - التقسيم الإقليمي للبلاد،
11) - المصادقة على المخطط الوطني،
12) - التصويت على ميزانية الدولة،
13) - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،
14) - النظام الجمركي،
15) - نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،
16) - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،
17) - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
18) - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،
19) - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،
20) - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والـنباتية،
21) - حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،
22) - النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،
23) - النظام العام للمياه،
24) - النظام العام للمناجم والمحروقات،
25) - النظام العقاري،
26) - الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،
27) - القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة،
28) - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،
29) - إنشاء فـئات المؤسسات،
30) - إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.
المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:
- تنظيم السلطات العمومية، وعملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
- القانون المتعلق بالإعلام،
- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية،
- القانون المتعلق بالأمن الوطني،
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.
المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
المادة 125 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول.
المادة 126 : يُصدِر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.
غير أنه إذا أخطَرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 الآتية.
المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولـة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان.
المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 130 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.
يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفـتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية.
المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولـة، بعد أن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة.
المادة 132 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.
المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أوكتابي إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُع (1/7) عدد النواب على الأقل.
المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.
ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
المادة 137 : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـة
المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.
المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.
المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.
المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.
المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.